العلامة الحلي

269

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ه‍ - الأول والوسط والأخير بحسب عدد أيام عادتها ، فاليوم الأول وثلث الثاني أول الأربعة ، وثلثا الثاني وثلثا الثالث الأوسط ، والباقي الأخير . و - لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطئ قبل الغسل ، ولا يشترط التيمم ، وقال الشافعي : إذا تيممت حل وطؤها ( 1 ) . وقال مكحول : لا يجوز وطؤها حتى تغتسل ، ولا يكفي التيمم للآية ( 2 ) ، وقال ابن القاسم : لا توطأ بالتيمم ، لأنه بالملاقاة ينتقض ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا يحل وطؤها حتى تصلي به ، لأنه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصل به فلا يستبيح به الوطئ ( 4 ) . فلو تيممت ثم أحدثت حدثا ، قال الشافعي : لا يحرم وطؤها ، لأنه لا يبطل التيمم القائم مقام الغسل ، وإنما يوجب التيمم عنه ( 5 ) . وإذا صلت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان : التحريم بناءا على أن التيمم إنما يستباح به فريضة واحدة ، وإذا صلت به لم يحل لها فعل الفريضة ، ولا يلزم الحدث ، لأنه مانع من الصلاة ، وهنا التيمم لم يبح إلا فريضة واحدة . وعدمه لأن التيمم القائم مقام الغسل باق ، ولهذا يجوز لها صلاة النافلة ( 6 ) . وهذه الأصول عندنا فاسدة .

--> ( 1 ) الأم 1 : 59 ، المجموع 2 : 368 و 370 ، فتح العزيز 2 : 421 - 422 ، مغني المحتاج 1 : 111 ، المنتقى للباجي 1 : 118 . ( 2 ) مصنف ابن أبي شيبة 1 : 96 ، حلية العلماء 1 : 216 ، والآية 222 من سورة البقرة . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 48 - 49 . ( 4 ) حلية العلماء 1 : 217 . ( 5 ) المجموع 2 : 368 . ( 6 ) المجموع 2 : 368 .